الشيخ مرتضى بني فضل

617

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلّا له ( 121 ) . نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور ( 122 ) . ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصّلح ( 123 ) .